المبحث الثاني

حكم تعليق حروز القرآن والذكر الدعاء

المبحث الثاني
حكم تعليق حروز القرآن والذكر الدعاء عند المالكية

في التمهيد لابن عبد البر 17 /161 وقد قال مالك رحمه الله : لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين، وهذا معناه قبل أن ينـزل به شىء من العين ولو نزل به شىء من العين جاز الرقي عند مالك وتعليق الكتب) اهـ
التاج والإكليل - (ج 1 / ص 192)
( وَحِرْزٍ بِسَاتِرٍ وَإِنْ لِحَائِضٍ ) سَمِعَ أَشْهَبُ لا بَأْسَ بِمَا تُعَلِّقُهُ الْحَائِضُ وَالْحُبْلَى وَالصَّبِيُّ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عَيْنٍ وَالْخَيْلُ وَالْبَهَائِمُ كَذَلِكَ ابْنُ رُشْدٍ: ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ إجَازَةُ ذَلِكَ وَاسْتَخَفَّهُ بِالْقُرْآنِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ شَىءٌ يَسِيرٌ مِنْهُ .
وَإِنَّمَا شَرْطُ ذَلِكَ أَيْ الْحِرْزِ أَنْ يَكُونَ فِي طُهْرٍ مِنْ قَصَبَةِ حَدِيدٍ وَشَبَهِ ذَلِكَ صِيَانَةً مِنْ أَنْ تُصِيبَهُ نَجَاسَةٌ لا أَنْ ذَلِكَ يُؤَثِّرُ فِي مَسِّهِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، لأَنَّهُ لا يَجُوزُ لِغَيْرِ الطَّاهِرِ حَمْلُ الْمُصْحَفِ بِعِلاقَةٍ وَمِنْ ابْنِ يُونُسَ.
قَالَ مَالِكٌ : لا بَأْسَ أَنْ يُعَلَّقَ عَلَى النُّفَسَاءِ وَالْمَرِيضِ الشَّىءُ مِنْ الْقُرْآنِ إذَا خَرَّزَ عَلَيْهِ جِلْدًا وَكَانَ فِي قَصَبَةٍ، وَأَكْرَهُ قَصَبَةَ الْحَدِيدِ وَانْظُرْ تَعْلِيقَ هَذَا الْحِرْزِ هَلْ فِي حَالِ الْمَرَضِ أَوْ يَجُوزُ لِلصَّحِيحِ لِيَدْفَعَ مَا يُتَوَقَّعُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عَيْنٍ ؟ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: ذَلِكَ جَائِزٌ مُطْلَقًا عَلَى ظَاهِرِ هَذَا السَّمَاعِ، وَانْظُرْ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى شَمَّ الرَّيْحَانِ وَالْخَلَّ فِي الْحُمَّى الْوَبَائِيَّةِ، نَصَّ الأَطِبَّاءُ أَنَّ هَذَا مِنْ مُعَالَجَةِ الْعَلِيلِ، فَهَلْ لِلصَّحِيحِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ لِمَا يُتَوَقَّعُ مِنْ الْحُمَّى؟ يَظْهَرُ أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَتَعْلِيقِ الْحِرْزِ .
وفي شرح الخرشي على خليل 1/161 : (( ص ) وحرز بساتر وإن لحائض : ( ش ) يعني أن الحرز يجوز تعليقه على الشخص ولو بالغا مسلما أو كافرا صحيحا أو مريضا حاملا أو حائضا أو نفساء أو جنبا وكذا على البهيمة لعين حصلت لها أو لخوف حصولها بشرط أن يكون الحرز بساتر يكنه ويقيه من أن يصل إليه أذى، قال السنهوري: ولا ينبغي من غير ساتر ) اهـ
وفي كفاية الطالب لأبي الحسن المالكي 2/643 : ( ولا بأس بالمعاذة ) وهي التمائم والتمائم الحروز التي ( تعلق ) في العنق ( وفيها القرآن ) وسواء في ذلك المريض والصحيح والجنب والحائض والنفساء والبهائم بعد جعلها فيما يكنها ) اهـ
وفي حاشية العدوي عليه 2/643 : قوله ( بالمعاذة ) بذال معجمة قوله ( وهي لتمائم ) في العبارة حذف أي مفرد التمائم أي الذي هو تميمة، قوله ( وفيها القرآن ) أي أو الكلام الطيب قوله ( بعد جعلها فيما يكنها ) أي يسترها ولو كان كثيرا كما أفاده عج قوله ) اهـ

وفي الثمر الداني 1/712 : ( ولا بأس بالمعاذة ) وهي التمائم التي ( تعلق ) في العنق ( وفيها القرآن ) وسواء في ذلك المريض والصحيح بعد جعلها فيما يكنها ) اهـ
وفي الفواكه الدواني 2/ 340 : ( ولا باس بالمعاذة بالذال المعجمة وهي التميمة المعروفة عند العامة بالخرزة تعلق في عنق الشخص أو ذراعه وفيها بعض أسماء وشىء من القران ويجوز حملها ولو كان الحامل لها حائضا أو جنبا ولو كثير ما فيها من القرآن حيث كانت مستورة وأما بغير ساتر فلا يجوز إلا مع قلة ما فيها من القران كالآية ونحوها، ولا فرق في جميع ذلك بين المسلم والكافر حيث كانت بساتر يقيها من وصول الأذى
قال خليل : وحرز بساتر وان لحائض قال شراحه : ولو كافرا أو بهيمة لا ينبغي تعليقها من غير ساتر إلا مع قلة ما فيها من القران كما قدمنا وكان الحامل لها مسلما ) اهـ